Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 83

  1. النص المحقق
  2. الباب الثاني في الأدلة
  3. فصل

فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعاً (١).

فيقول [٦/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما.

ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع.

وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت.

الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع.

مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] (٢) يجامع في صورة.

فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (٣) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان.

والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 83 (SanadKitab #35182, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.