Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 84

  1. النص المحقق
  2. الباب الثاني في الأدلة
  3. فصل

الثاني والعشرون: القلب. وحاصله: دعوى المعترض أن وجود الجامع في الفرع مستلزم حكما مخالفا لحكمه الذي أثبت به المستدل. نحو أن يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم، لأنه لبث فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة.

فيقول المعترض: لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة (١). وهو أقسام، كلها ترجع إلى المعارضة (٢).

الثالث والعشرون: القول بالموجب. وحاصله: تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع. ومن أمثلته: أن يقول الشافعي في القتل بالمثقل: قتل بما يقتل غالبا، فلا ينافي القصاص كالقتل بالخارق (٣). فيرى القول الموجب.

فيقول المعترض: عدم المنافاة ليس بمحل النزاع، لأن محل النزاع: هو وجوب القصاص لا عدم المنافاة للقصاص. ونحو ذلك.

الرابع والعشرون: سؤال التركيب، وهو ما تقدم: من شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب (٤).

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 84 (SanadKitab #35182, hlm. urut 73)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.