Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafil bi Nailis Sul fi 'Ilmil Ushul · Pengarang: محمد بن يحيى بهران الزيدي

Baca halaman 103

  1. النص المحقق
  2. الباب السابع في المجمل والمبين والظاهر والمؤول

والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل (١)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (٢)، ولا في العام المخصص (٣)، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» (٤)، و «الأعمال بالنيات» (٥) , و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٦) (٧).

وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.

فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي،

Rujukan halaman ini: الكافل بنيل السول في علم الأصول، ص 103 (SanadKitab #35182, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.