Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 38

  1. ١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر

لمن رآه أو علم به أن يستر عليه لقوله ﷺ: «ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة». رواه مسلم.

وروى أو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه عن دخين كاتب عقبة بن عامر قال: قلت لعقبة بن عامر: إن لنا جيراناً يشربون الخمر وأنا داعي الشرط ليأخذوهم، قال: لا تفعل وعظهم وهددهم، قال: إني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داعي الشرط ليأخذوهم. فقال عقبة: ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول:

«من ستر عورة فكأنما استحي مؤودة في قبرها».

الشرط بضم الشين وفتح الراء: هم أعوان الولاة والظلمة وأحدهم شرطي بإسكان الراء.

والمؤودة: هي البنت التي تدفن حية كما كانوا يفعلون في الجاهلية.

وقد روى أبو داود والنسائي أن النبي ﷺ لما أتاه ماعز فأقرّ عنده بالزنا أربع مرات، وأمر برجمه قال لهزار:

«لو سترته بثوبك كان خيراً لك».

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 38 (SanadKitab #35453, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.