Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 39

  1. ١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر

وإنما قال ذلك لهزار لأنه هو الذي أمر ما عزاً أن يأتي النبي ﷺ فيقر عنده بالزنا، كذا جاء / في سنن أبي داود وغيرها.

وخرج ابن ماجة بإسناد حسن عن ابن عباس – ﵄ – عن النبي ﷺ قال:

«من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته».

والأحاديث في فضل ستر المؤمن كثيرة جداً، ومحل الستر فيما إذا لم تصل الحدود إلى الحكام، فإذا وصلت إليهم بالطريق الشرعي لم يجز ستره وتحرم الشفاعة فيه.

قال النووي في شرح مسلم: وإنما يندب الستر على من كان من ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس معروفاً بالأذى والفساد، فأما المعروف بذلك فيسحب أن لا يستر عليه بل يرفع قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات.

فلو لم يستر على من يندب الستر عليه، بل رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع ولكن هو خلاف الأولى.

وأما المنكّر الذي يعلم بقرائن الحال أنه سيوجد فلا إنكار فيه إلا بالوعظ بشرط أن يكون صاحبه معترفاً بعزمه عليه، كمن علم من قرينة حاله أنه عازم على الشرب ليلاً أو ليأمر فلانة الزانية، فإن أنكر أنه عازم على ذلك، لم يجز

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 39 (SanadKitab #35453, hlm. urut 26)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.