Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 386

  1. ٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

وهي أن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه.

وقيل: هو أن يقول فهو مبيع لك وإذا لمسته انقطع الخيار.

ونهى عن بيع المنابذة:

وهو أن يجعل النبذ بيعًا.

وفيه الخلاف في المعاطاة فإن المنابذة مع قرينة البيع هي نفس المعاطاة.

ونهى عن بيع الحصاة.

بأن يقول بعتك من هذه الأثواب ما تقع عليه هذه الحصاة أو من الأرض إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة.

أو يجعل الرمي بيعًا أو يجعل له الخيار إلى رميها.

ونهى عن بيعتين في بيعة.

بأن يقول بعتك هذا بألف على أن تبيعني دارك بكذا أو تشتري مني داري بكذا.

أو بعتك بألف نقدًا وبألفين نسيئة فخذه بأيهما شئت أو شئت.

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 386 (SanadKitab #35453, hlm. urut 373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.