Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ghafilin 'an A'malil Jahilin · Pengarang: ابن النحاس، أحمد بن إبراهيم

Baca halaman 387

  1. ٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم

ونهى عن بيع الطعام المبيع قبل قبضه:

ونقل الإجماع على بطلانه.

ونهى عن بيع الصوف على الظهر أو السمن في اللبن:

وهو من أنواع الغرر المتقدم.

ونهى عن بيع الطلب وتقدم.

ونهى عن بيع الهرة:

فقيل: هي الوحشية إذ ليس فيها منفعة استئناس ولا غيره.

ونص الشافعي ﵀ على صحة بيع الأهلية.

ونهى عن بيع المحاقلة:

وهو بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية.

ونهى عن بيع المذابنة:

وهي أن يبيع رطب حائطة بتمر كيلاً، وعنبه بزبيب كيلاً سواء كان على الشجر أو مقطوعين.

ونهى عن بيع المجر.

Rujukan halaman ini: تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين، ص 387 (SanadKitab #35453, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.