ابن عباس (١) في جماعة: أوفوا بالعقود، أي: بعقود الله فيما أحلّ وحرم (٢).
الحسن (٣): عقود الدين (٤).
ابن جريج (٥): الخطاب لأهل الكتاب، والمراد بالعقود: العهود التي أمر أهل الكتاب أن يعملوا بها من تصديق النبي وتبيين نعته (٦).
ابن زيد (٧): العقود خمسة، عقد النكاح، وعقد الشركة، وعقد اليمين، وعقد العهد، وعقد الحلف، وزيد عقد البيع (٨).
وقيل العقود المذكورة: هي الفرائض المبينة في هذه السورة، وهي إحدى عشرة وقيل ثماني عشرة (٩).