عكرمة: اثنان فصاعداً، لأن اسم الجمع قد يطلق على الاثنين (١).
الزهري (٢): ثلاثة لأنه الجمع الصحيح (٣).
ابن زيد: أربعة اعتباراً بالشهود، ويحتمل أنه أراد بهم الشهود (٤).
وقيل: الطائفة عشرة (٥)، وقيل: ليس لمحصور (٦).
﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ في هذه الآية أربعة أقوال: