Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 1670

  1. سورة النور

والقول الثاني: أن الآية منسوخة وهو قول سعيد بن المسيب، وعن ابن عمر ﵄ أنها نَسخت بالتي بعدها ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] فدخلت الزانية في أيامى المسلمين، ومن زنا بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها (١).

وعن عائشة وابن مسعود والبراء (٢) ﵃ أنه لايجوز وأنهما زانيان ما اصطحبا ما اجتمعا ما عاشا (٣).

والثالث: أن النكاح هاهنا الجماع وهو قول ابن عباس، ﵄ وذهب إليه جماعة من المفسرين واحتجوا بأن الزانية من المسلمين لايجوز لها أن تتزوج مشركاً بحال وكذلك الزاني من المشركين لا يجوز له أن يتزوج بمسلمة ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ﴾ أي: الزنا على المؤمنين (٤).

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 1670 (SanadKitab #36, hlm. urut 1670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.