Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 2177

  1. سورة الأحزاب

وقال بعضهم: ﴿أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾ بالطلاق (١)، وجاز تقديم المتعة لأنها من باب الأموال، وتقديم حقوق الأموال جائز، ومن قال: يقع الطلاق بمجرد قوله: اختاري فليس له من الآية دليل.

قوله ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ أي: لاضرار فيه ولا مشاجرة.

﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (٢٩)﴾ أي: تنلن من صحبتي ما تردن من رضى الله. وقيل: جنته (٢).

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ معصية ظاهرة. وقيل: نشوزاً وسوء خلق (٣). وقيل: زنًا بَيِّن (٤).

﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أي: ضعفي عذاب غيرهن من النساء تعظيماً لهن، كما جعل حد الحر ضعفي حد المملوك.

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 2177 (SanadKitab #36, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.