Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 2188

  1. سورة الأحزاب

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ في التفسير أنها نزلت في زينب بنت جحش (١) وأخيها، وذلك أن النبي ﷺ خطبها لزيد فكرهت ذلك وكرهه أخوها، فأنزل الله هذه الآية فرضيا به (٢).

وقال بعضهم كانت هذه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (٣) وهبت نفسها للنبي صلى الله

عليه وسلم فزوجها زيد بن حارثه، فكرهت ذلك فنزلت (٤).

والمعنى: ما كان لأحد من أهل الإيمان حين حكم الكتاب أو السنة بأمر أن يختار غيره، ولا يجوز له أن يفعل إلا ما حكم الله به في القرآن (٥) أو حكم به رسوله في السنة.

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾ فخالف الكتاب. ﴿وَرَسُولَهُ﴾ فخالف السُّنة.

﴿فَقَدْ ضَلَّ﴾ عن الصواب والرشاد. ﴿ضَلَالًا مُبِينًا (٣٦)﴾ غير خافٍ. والخِيَرَة: التخيرة، قاله الزجاج (٦).

الأخفش: أراده اختيار الشيء على غيره من أمرهم (٧).

ومعنى ﴿قَضَى﴾ حكم. وقيل: أحكم (٨).

﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ يعني بالإسلام.

﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بالإعتاق، والتَّبَني، يعني زيداً.

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 2188 (SanadKitab #36, hlm. urut 2188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.