Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 2207

  1. سورة الأحزاب

﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ بالشري وغيره من وجوه إلإملاك.

وقيل: قد علمنا ما فر ضنا عليهم في أزواجهم فقصرناهم على أربع (١).

﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ ضِيق وحظر، ولام ﴿لِكَيْلَا﴾ متصل بما قبله أي: قد خصصناك في باب النكاح بأشياء لكيلا يكون عليك حرج في النكاح، فعلى هذا يكون قوله ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ متصلاً بالمؤمنين، والوصل أحسن من الوقف (٢).

ويحتمل أن يكون المعنى: لكيلا يكون عليك حرج إذا سألك المؤمنون عن فرض النكاح.

﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لمن قام بهذه الأحكام ولم يتعدها.

﴿رَحِيمًا (٥٠)﴾ حيث وسَّع عليه الأمر.

﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ في سبب النزول أنها نزلت حين غار بعض نساء النبي ﷺ وآذينه بالغيرة وطَلَبِ زيادة النفقة، فهجرهن رسول الله ﷺ شهرًا حتى نزلت آية التخيير، وأمره الله أن يخيرهن بين الدنيا والآخرة، وأن يُخلي سبيل من اختارت الدنيا، ويمسك من اختارت الله ورسوله على أنهن أمهات المؤمنين، ولا يَنكحن أبدًا، وعلى أنه يؤوي من يشاء إليه، ويرجي من يشاء منهن ويرضين به قَسَمَ لهن أو لم يَقْسِم، أو فَضَّلَ بعضهن على بعض في النفقة والقسمة، ويكون الأمر في ذلك إليه يفعل ما يشاء فرضين بذلك كله، فكان رسول الله ﷺ مع هذا كله يُسوي بينهن في القَسْم (٣).

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 2207 (SanadKitab #36, hlm. urut 2207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.