وعند الفقهاء: البيعُ يصحُّ وإنْ كان محرَّماً (١).
الضحّاك: "إذا زالت الشمسُ حرُم البيعُ والشراءُ " (٢).
الحسن: "كلُّ بيعٍ تفوت (٣) معه الصلاةُ فهو محرَّمٌ " (٤).
ويحرُم البيعُ حالَ أذان الخُطبة، دون ما تقدّم (٥).
﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾: أي: السَّعيُ إلى ذكر الله خيرٌ من البيع والشراء.
﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾: فلا تُؤثرون الشِّرَّاء (٦) على الخير.
وقيل: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: أي: مؤمنين. وكذلك جميع (٧) ما في القرآن.
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾: أُدِّيت. أي: أدّيتم وفرغتم (٨).
﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: هذا إطلاقُ للحظر
المتقدّم ذِكره (٩)، وكلُّ أمرٍ وقع بعدَ حظرٍ فهو للإباحة (١٠).
و ﴿فَضْلِ اللَّهِ﴾: الرِّزق بالبيع (١١) والشراء (١٢).