Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 3263

  1. سورة الجمعة

وعند الفقهاء: البيعُ يصحُّ وإنْ كان محرَّماً (١).

الضحّاك: "إذا زالت الشمسُ حرُم البيعُ والشراءُ " (٢).

الحسن: "كلُّ بيعٍ تفوت (٣) معه الصلاةُ فهو محرَّمٌ " (٤).

ويحرُم البيعُ حالَ أذان الخُطبة، دون ما تقدّم (٥).

﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ﴾: أي: السَّعيُ إلى ذكر الله خيرٌ من البيع والشراء.

﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٩)﴾: فلا تُؤثرون الشِّرَّاء (٦) على الخير.

وقيل: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾: أي: مؤمنين. وكذلك جميع (٧) ما في القرآن.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾: أُدِّيت. أي: أدّيتم وفرغتم (٨).

﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾: هذا إطلاقُ للحظر

المتقدّم ذِكره (٩)، وكلُّ أمرٍ وقع بعدَ حظرٍ فهو للإباحة (١٠).

و ﴿فَضْلِ اللَّهِ﴾: الرِّزق بالبيع (١١) والشراء (١٢).

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 3263 (SanadKitab #36, hlm. urut 3263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.