Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 3286

  1. سورة الطلاق

ويحتمل على هذين القولين أنْ يُجعل (١) الاستثناءُ من الجملة الثانية.

ويحتمل - أيضاً - أنْ يكونَ قولُه: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ﴾: نفياً لا نهياً (٢).

﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾: أي: الأحكام المذكورة.

﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾: استحقَّ عقابَ الله.

وقيل: منع نفسَه ما كان اللهُ (٣) جعله له، وهي المراجعة.

﴿لَا تَدْرِي﴾: أي: النفس، وقيل: أنت ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، أو أنت أيها

المطلّقُ.

﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾: أي: يُحدث في العِدّة [بعد

الطلاق رغبة في المُطلَّقة.

وقيل: بعد نفور قلبه عنها ميلاً إليها.

وقيل: ﴿أَمْرًا﴾: رجعة في العدة] (٤) أو نكاحاً جديداً بعدَ البينونة (٥) (٦).

﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾: أي: قاربن القُرءَ الثالثَ (٧).

﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ﴾: راجعوهنَّ.

﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: من النفقة والكِسوة وحُسنِ العِشرة.

وقيل: معنى ﴿بِمَعْرُوفٍ﴾: غيرَ مضارّ.

﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾: قيل: بإيفاء الصَّداق والمتعة، وقيل: بتركها حتى

تَبِينَ بانقضاء العِدّة (٨).

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾:

ابنُ عباس ﵄: على الرجعة " (٩).

وقيل: ندبٌ، كقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (١٠).

وقيل: على الطلاق (١١).

وقيل: إنْ لم يُشهدوا فالطلاقُ غيرُ واقعٍ!. (١٢)، وليس هذا مذهبُ الفقهاء.

﴿وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ!﴾: أي: إقامتُها واجبةٌ عند الحاجة إليها.

﴿ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ﴾:

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 3286 (SanadKitab #36, hlm. urut 3286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.