Lewati ke konten

Kitab: Lubabut Tafasir · Pengarang: أبو القاسم الكرماني

Baca halaman 3412

  1. سورة المزمل

وقيل: بقي في حقّ النبي ﷺ فرضاً إلى عشرِ سنيَن ثم خَفّف عنه.

وقيل: كان فرضاً عليه إلى أن قُبض ﷺ (١).

وقيل: لم يكن قيام الليل فرضاً عليه بل كان تطوعاً؛ لأنه جعل الاختيار إليه في المقدار.

في (٢) قوله: ﴿نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾: الجمهور: على أن الله تعالى خيّره بين أن يقوم (٣) ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه (٤).

واختلفوا , فذهب بعضهم: إلى أن نصفه بدل من القليل. وفيه ضعف؛ لأنَّ أحد النصفين مساوٍ للنصف الآخر , فلا يكون أحدهما قليلاً والآخر كثيراً.

وقيل: بدل من الليل بعد الاستثناء. وهذا أيضاً ضعيف لتلك العلة.

وقيل: بدل من الليل قبل الاستثناء , وتقديره: قم الليل نصفه إلا قليلاً.

وقال بعضهم: تقديره: قم الليل نصفه إلا قليلا من النصف , فقدّم المستثنى على المستثنى منه. كقوله:

ومالي إلا آل أحمدَ شيعة ... ومالي إلا مذهبَ الحقِّ مذهبُ (٥)

وعلى هذين القولين لا يكون في الآية نصٌّ على النصف.

وقال بعضهم: إلا قليلاً هو الثلث , ثم قال: قم نصفه.

وقال بعضهم: لما قال: ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ كان مبهماً ففسره بما بعده , فقال: ﴿نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ﴾ من النصف إلى الثلث ﴿أَوْ زِدْ﴾ على النصف إلى الثلثين.

Rujukan halaman ini: لباب التفاسير للكرماني (ناقص)، ص 3412 (SanadKitab #36, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.