Lewati ke konten

Kitab: Mukhtashar at-Tuhfah al-Itsna 'Asyariyyah · Pengarang: محمود شكري الألوسي

Baca Juz 1, halaman 245

  1. الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين
  2. المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل

ولم يورثوهم مما ترك ﷺ، وكذا لم يورثوا أمهات المؤمنين. (١)

وأما قوله تعالى ﴿ورث سليمان داود﴾ (٢) فالمراد النبوة. فقد روى الكليني عن أبي عبد الله «أن سليمان ورث داود وأن محمدا ورث سليمان»، (٣) فقد علم أن هذه وراثة العلم والنبوة، وإلا فوراثة نبينا مال سليمان لا يتصور لا شرعا ولا عقلا، ولو كان المراد وراثة سليمان مال داود فما وجه تخصيصه بالذكر مع أنه كان لداود ﵇ تسعة عشر ابنا (٤) بإجماع المؤرخين، وعلى ما ذكرنا يحمل قوله تعالى ﴿يرثني ويرث من آل يعقوب﴾ إذ لا يتصور أن يكون يحيى وراثا لجميع بني إسرائيل بل هو وارث زكريا فقط فما فائدة ذكر ﴿ويرث﴾ الخ. (٥)

هذا وأما إبقاء الحجرات في أيدي الأزواج المطهرات فلأجل كونها مملوكة لهن لا لكونها ميراثا، فإن النبي ﷺ بنى كل حجرة لزوجة من أزواجه ووهبها لهن فتحققت الهبة بالقبض وهي موجبة للملك كحجرة فاطمة وأسامة، ولذا أضاف الله تعالى البيوت لهن في حياة النبي ﷺ في قوله عز اسمه ﴿وقرن في بيوتكن﴾.

ومنها قولهم أن أبا بكر لم يعط فاطمة رضي الله تعالى عنها فدكا (٦) وقد كان النبي ﷺ وهبها لها ولم يسمع دعواها الهبة ولم يقبل شهادة علي (٧) وأم أيمن (٨) لها فغضبت فاطمة ﵁ وهجرته، وقد قال النبي ﷺ في حقها: (٩) من أغضبها أغضبني. (١٠)

الجواب أن ليس له أصل عند أهل السنة، بل ذكر البخاري في رواية عروة بن الزبير (١١) عن عائشة ﵂: طلبت فاطمة ﵂ فدكا من أبي بكر لا بطريق دعوى الهبة بل بطريق الميراث، (١٢) وعلى تقدير تسليم روايتهم فإن الهبة لا تتحقق إلا بالقبض، ولا يصح الرجوع عنها بعد تصرف المتهب في الموهوب، ولم تكن فدك في عهده ﷺ في تصرف فاطمة ﵂، بل كانت في يده ﷺ يتصرف فيها تصرف المالك فلم يكذبها أبو بكر في دعوى الهبة ولكن بين لها أن الهبة لا تكون سببا للملك ما لم يتحقق القبض فلا حاجة حينئذ إلى شهود، وما زعموا أنه صدر من علي كرم الله تعالى وجهه وأم أيمن محض إخبار، وأبو بكر لم يقض، لا أنه لم يقبل شهادتهما. على انه لو لم يقبلها وردها لكان له وجه، فإن نصاب الشهادة في غير الحدود والقصاص رجلان

Rujukan halaman ini: مختصر التحفة الاثني عشرية، ج 1، ص 245 (SanadKitab #36091, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.