Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 1027

  1. ومن كتاب الوصايا
  2. ١٢٩٧ - باب في الذي يوصي بأكثر من الثلث

١٢٩٧ - بابٌ فِي الَّذِي يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ

٣٢٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: " فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ " (١).

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي: " إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ ".

[ب ٣٠٧٣، د ٣٢٣٣، ع ٣١٩٠ ف ٣٤٣٥، م ٣١٩١].

٣٢٣٥ - (٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّاداً: " عَنِ الأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا، قَالَا: لَا يَجُوزُ " (٢).

[ب ٣٠٧٤، د ٣٢٣٤، ع ٣١٩١ ف ٣٤٣٦، ٣٤٣٧، م ٣١٩٢].

٣٢٣٦ - (٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ*: فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ، قَالَ: إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَجَزْنَاهُ فَهُمْ بِالْخِيَارِ، إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ " (٣).

[ب ٣٠٧٥، د ٣٢٣٥، ع ٣١٩٢ ف ٣٤٣٨، م ٣١٩٣].

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَجَزْنَاهُ يَعْنِي: في الْحَيَاةِ.

٣٢٣٧ - (٤) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ: " أَنَّ رَجُلاً اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ " (٤).

[ب ٣٠٧٦، د ٣٢٣٦، ع ٣١٩٣ ف ٣٤٣٩، م ٣١٩٤].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 1027 (SanadKitab #36114, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.