٣٢٣٨ - (٥) حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَيَرْضَى الْوَرَثَةُ قَالَ: هُوَ جَائِزٌ (١).
قال أبو محمد: أجزناه، يعني في الحياة.
[ب ٣٠٧٧، د ٣٢٣٧، ع ٣١٩٤ ف ٣٤٤٠، م ٣١٩٥].
١٢٩٨ - باب الْوَصِيَّةِ بِالثُّلثِ
٣٢٣٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهِ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَلَيْسَ لَهُ إِلَاّ بِنْتٌ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلَاّ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ، فَأُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا» قُلْتُ: فَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا» قَالَ: فَأُوصِي بِالثُّلُثِ؟ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» (٢).
[ب ٣٠٧٨، د ٣٢٣٨، ع ٣١٩٥ ف ٣٤٤١، م ٣١٩٦] تحفة ٣٩٢٧ إتحاف ٥٠٠٨.
٣٢٤٠ - (٢) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ، بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ*: " اشْتَكَيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَتَّى أُدْنِفْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرَانِي إِلَاّ أَلَمَّ بِي، وَأَنَا ذُو مَالٍ كَثِيرٍ، وَإِنَّمَا يَرِثُنِي ابْنَةٌ لِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِمَالِي كُلِّهِ؟ "، قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَبِنِصْفِهِ؟ ، قَالَ: «لَا» قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ ، قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ فُقَرَاءَ، يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ بِأَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ لَا تُنْفِقُ نَفَقَةً إِلَاّ آجَرَكَ اللَّهُ فِيهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ» (٣).
[ب ٣٠٧٩، د ٣٢٣٩، ع ٣١٩٦ ف ٣٤٤٢، م ٣١٩٧] تحفة ٣٨٩٠ إتحاف ٥٠٠٨.