Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 1044

  1. ومن كتاب الوصايا
  2. ١٣٢٢ - باب في الرجل يوصي لغير قرابته

١٣٢٠ - باب الْوَصِيَّةِ لِلْغَنِيِّ

٣٣٠٨ - (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى وَلَهُ أَخٌ مُوسِرٌ، أَيُوصِي لَهُ؟ ، قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ كَانَ رَبَّ عِشْرِينَ أَلْفاً، ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ كَانَ رَبَّ مِائَةِ أَلْفٍ، فَإِنَّ غِنَاهُ لَا يَمْنَعُهُ الْحَقَّ " (١).

[ب ٣١٤٦، د ٣٣٠٧، ع ٣٢٦٤ ف ٣٥٢٠، م ٣٢٦٥].

١٣٢١ - باب الرَّجُلِ يُوصِي لِفُلَانٍ فَإِذَا مَاتَ فَلِفُلانٍ

٣٣٠٩ - (١) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "فِيْ رَجُلٍ قَالَ: سَيْفِي لِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَلِفُلانٍ، فَإِنْ مَاتَ فُلانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ؟ ، قالا: هو للأول " (٢).

[ب ٣١٤٧، د ٣٣٠٨، ع ٣٢٦٥ ف ٣٥٢١، ٣٥٢٢، م ٣٢٦٦].

٣٣١٠ - (٢) وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: يُمْضَى كَمَا قَالَ (٣).

[ب ٣١٤٧، د ٣٣٠٨، ع ٣٢٦٥ ف ٣٥٢٣، م ٣٢٦٦].

٣٣١١ - (٣) حَدَّثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ: " أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: هُوَ لَكَ، فَإِذَا مُتَّ فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَلِفُلَانٍ، فَإِذَا مَاتَ فُلَانٌ فَمَرْجِعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: يُمْضَي كَمَا قَالَ: وَلَوْ كَانُوا مِائَةً " (٤).

[ب ٣١٤٨، د ٣٣٠٩، ع ٣٢٦٦ ف ٣٥٢٤، م ٣٢٦٧].

١٣٢٢ - بابٌ فِي الرَّجُلِ يُوصِي لِغَيْرِ قَرَابَتِهِ

٣٣١٢ - (١) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثَنَا شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ، وَكَثِيرُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَا: " سَأَلْنَا سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُوصِي فِي غَيْرِ قَرَابَتِهِ، فَقَالَ سَالِمٌ: هِيَ حَيْثُ جَعَلَهَا، قَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُرَدُّ عَلَى الأَقْرَبِينَ (٥)، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ قَوْلاً شَدِيداً ".

[ب ٣١٤٩، د ٣٣١٠، ع ٣٢٦٧ ف ٣٥٢٥، ٣٥٢٦، م ٣٢٦٨].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 1044 (SanadKitab #36114, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.