Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 2, halaman 1045

  1. ومن كتاب الوصايا
  2. ١٣٢٥ - باب إذا أعتق غلامه عند الموت وليس له مال غيره

٣٣١٣ - (٢) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فِي قَرَابَتِهِ فَهُوَ لأَقْرَبِهِمْ بِبَطْنٍ، الذَّكَرُ وَالأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ " (١).

[ب ٣١٥٠، د ٣٣١١، ع ٣٢٦٨ ف ٣٥٢٧، م ٣٢٦٩].

١٣٢٣ - باب إِذَا قَالَ أَحَدٌ غُلَامَيَّ حُرٌّ ثُمَّ مَاتَ (٢) وَلَمْ يُبَيِّنْ

٣٣١٤ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ قَالَ: أَحَدُ غُلَامَيَّ حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ، قَالَ: الْوَرَثَةُ بِمَنْزِلَتِهِ يُعْتِقُونَ أَيَّهُمَا أَحَبُّوا " (٣).

[ب ٣١٥١، د ٣٣١٢، ع ٣٢٦٩ ف ٣٥٢٨، م ٣٢٧٠].

١٣٢٤ - باب إِذَا أَوْصَى بِالْعِتْقِ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ بَرَأَ

٣٤١٥ - (١) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ: " أَنَّ رَجُلاً قَالَ* فِي مَرَضِهِ*: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَعَبْدِي فُلَانٌ حُرٌّ، وَلَمْ يَقُلْ: إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَبَرَأَ، قَالَ: هُوَ مَمْلُوكٌ " (٤).

[ب ٣١٥٢، د ٣٣١٣، ع ٣٢٧٠ ف ٣٥٢٩، م ٣٢٧١].

١٣٢٥ - باب إِذَا أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ

٣٣١٦ - (١) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: " فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ ، قَالَ: يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ فِي ثَمَنِهِ " (٥).

[ب ٣١٥٣، د ٣٣١٤، ع ٣٢٧١ ف ٣٥٣٠، ن؟ ، م ٣٢٧٢].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 2، ص 1045 (SanadKitab #36114, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.