١٠٩٧ - (٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (١) قَالَ: حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٢) قَالَ: إِذَا اغْتَسَلْنَ (٣).
[ب ١٠٦٩، د ١١٢٠، ع ١٠٨٠، ف ١١٧٦، م ١٠٨٣].
١٠٩٨ - (٨) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤) قَالَ: إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ (٥) قَالَ: اغْتَسَلْنَ (٦).
١١٥٥ - (٩) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الأَسْوَدِ قَالَ: " سَأَلْتُ مُجَاهِداً، عَنِ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ* أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ ، قَالَ: لَا، حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ " (٧).
[ب ١٠٧٠، د ١١٢١، ع ١٠٨١، ف ١١٧٧، م ١٠٨٤].
١١٥٦ - (١٠) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ (٨) - هُوَ ابْنُ زِيَادٍ - ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً.
(١١) وَمَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ.
(١٢) وَحَدَّثَنِى حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَال (٩): " لَا يَغْشَاهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ " (١٠).
[ب ١٠٧٢، د ١١٢٣، ع ١٠٨٣، ف ١١٧٩، ١١٨٠، ١١٨١، م ١٠٨٦].