Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 353

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٦٦ - باب مجامعة الحائض إذا طهرت قبل أن تغتسل

١٠٩٩ - (١٣) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ: " فِي الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: هِيَ حَائِضٌ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ" (١).

[ب ١٠٧٣، د ١١٢٤، ع ١٠٨٤، ف ١١٨٢، م ١٠٨٧].

١١٠٠ - (١٤) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا (٢).

[ب ١٠٧٤، د ١١٢٥، ع ١٠٨٥، ف ١١٨٣، م ١٠٨٨].

١١٠١ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو الْخَيْرِ: مَرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْيَزَنِيُّ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَا أُجَامِعُ امْرَأَتِي فِي الْيَوْمِ الَّذِي تَطْهُرُ فِيهِ حَتَّى يَمُرَّ يَوْمٌ (٣).

[ب ١٠٧٥، د ١١٢٦، ع ١٠٨٦، ف ١١٨٤، م ١٠٨٩] إتحاف ١٣٨٦٤.

١١٠٢ - (١٦) أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الطُّهْرَ أَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ قَالَ: لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ " (٤).

[ب ١٠٧٦، د ١١٢٧، ع ١٠٨٧، ف ١١٨٥، م ١٠٩٠].

١١٠٣ - (١٧) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهُ الشَّبَقُ غَسَلَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَتَاهَا " (٥).

[ب ١٠٧٧، د ١١٢٨، ع ١٠٨٨، ف ١١٨٦، م ١٠٩١].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 353 (SanadKitab #36114, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.