Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 370

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

١١٧٠ - (٥) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَاذِي (١)، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: " أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ* عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ تَنْقُضُ شَعْرَهَا، فَقَالَتْ: بَخٍ وَإِنْ أَنْفَقَتْ (٢) فِيهِ أُوقِيَّةً،

إِنَّمَا يَكْفِيهَا أَنْ تُفْرِغَ عَلَى (٣) رَأْسِهَا ثَلَاثاً " (٤).

[ب ١١٣٧، د ١١٨٩، ع ١١٥٠، ف ١٢٥٧، م ١١٥٢].

١١٧١ - (٦) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: " تُخَلِّلُهُ بِأَصَابِعِهَا " (٥).

[ب ١١٣٨، د ١١٩٠، ع ١١٥١، ف ١٢٥٨، م ١١٥٣] إتحاف ١٢٩٢٢.

١١٧٢ - (٧) حَدَّثنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: " فِي الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ: يَصُبَّانِ الْمَاءَ صَبًّا، وَلَا يَنْقُضَانِ شُعُورَهُمَا " (٦).

[ب ١١٣٩، د ١١٩١، ع ١١٥٢، ف ١٢٥٩، م ١١٥٤] إتحاف ٣٢١٢.

١١٧٣ - (٨) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: مِثْلَهُ (٧).

[ب ١١٣٩، د ١١٩٢، ع ١١٥٣، ف ١٢٦٠، م ١١٥٥] إتحاف ٣٢١٢.

١٢٣٤ - (٩) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: " إِذَا بَلَّتْ أُصُولَهُ وَأَطْرَافَهُ لَمْ تَنْقُضْهُ " (٨).

[ب ١١٤٠، د ١١٩٣، ع ١١٥٤، ف ١٢٦١، م ١١٥٦].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 370 (SanadKitab #36114, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.