Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 371

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

١١٧٤ - (١٠) أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ نِسَاءَ ابْنِ عُمَرَ، وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ كُنَّ إِذَا اغْتَسَلْنَ لَمْ يَنْقُضْنَ عِقَصَهُنَّ (١) مِنْ (٢) حَيْضٍ وَلَا جَنَابَةٍ (٣).

[ب ١١٤١، د ١١٩٤، ع ١١٥٥، ف ١٢٦٢، م ١١٥٧] إتحاف ١٠٨٩٧، ١٠٩٠٨.

١١٧٥ - (١١) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: " لَا تَنْقُضْنَ عِقَصَكُنَّ مِنْ حَيْضٍ وَلَا مِنْ جَنَابَةٍ " (٤).

[ب ١١٤٢، د ١١٩٥، ع ١١٥٦، ف ١٢٦٣، م ١١٥٨].

١١٧٦ - (١٢) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنِّي أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَوْ عُقَدَهُ ". قَالَ: «احْفِنِي (٥) عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ اغْمِزِي (٦) عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ غَمْزَةً» (٧).

[ب ١١٤٣، د ١١٩٦، ع ١١٥٧، ف ١٢٦٤، م ١١٥٩] تحفة ١٨١٥١.

١١٧٨ - (١٣) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: " اسْتَأْصِلِي الشَّعْرَ، لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ " (٨).

قَالَ مَنْصُورٌ: يَعْنِى الْجَنَابَةَ.

[ب ١١٤٤، د ١١٩٧، ع ١١٥٨، ف ١٢٦٥، م ١١٦٠] إتحاف ٤١٥٢.

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 371 (SanadKitab #36114, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.