Lewati ke konten

Kitab: Musnad ad-Darimi (az-Zahrani) · Pengarang: الدارمي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. كتاب الصلاة والطهارة
  2. ١٧٢ - باب اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض

١١٧٩ - (١٤) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، [عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ] (١) عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: " اسْتَأْصِلِي الشَّعْرَ بِالْمَاءِ، لَا تَخَلَّلُهُ نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَاهَا عَلَيْهِ "* (٢).

[ب ١١٤٥، د ١١٩٨، ع ١١٥٩، ف ١٢٦٦، م ١١٦١] إتحاف ٤١٥٢.

١١٨٠ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، * عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: " إِذَا اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَلَا تَنْقُضْ شَعْرَهَا، وَلَكِنْ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى أُصُولِهِ وَتَبُلُّهُ " (٣).

[ب ١١٤٦، د ١١٩٩، ع ١١٦١، ف ١٢٦٧، م ١١٦٣] إتحاف ٣٦٠٧.

١١٨١ - (١٦) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْمَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ، وَرَأْسُهَا مَعْقُوصٌ تَحُلُّهُ؟ ، قَالَ: لَا، وَلَكِنْ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا الْمَاءَ صَبًّا، حَتَّى تُرَوِّىَ أُصُولَ الشَّعْرِ " (٤).

[ب ١١٤٧، د ١٢٠٠، ع ١١٦٢، ف ١٢٦٨، م ١١٦٤].

١١٨٢ - (١٧) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَبِيبَةُ بِنْتُ حَمَّادٍ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ حَيَّانَ السَّهْمِيَّةُ قَالَتْ: " قَالَتْ لِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا أَنْ تُدَخِّنَ شَيْئاً مِنْ قُسْطٍ (٥)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئاً مِنْ آسٍ (٦)، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئاً مِنْ نَوًى، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَشَيْئاً مِنْ مِلْحٍ " (٧).

[ب ١١٤٨، د ١٢٠١، ع ١١٦٣، ف ١٢٦٩، م ١١٦٥].

Rujukan halaman ini: مسند الدارمي - ت الزهراني، ج 1، ص 372 (SanadKitab #36114, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.