Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil 'Aqidah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 998

  1. كتاب التوحيد وما يضاده من الشرك
  2. جماع أبواب حكم الذبح لغير الله تعالى والكلام على حكم الفرع والعتيرة والبحيرة
  3. [٣٥٩] باب البحيرة وحكمها

قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه- قال خالد: أراه قال: على ابن السبيل- فإن ذلك هو خير».

[إلى أن قال]:

هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع وهو الذبح أول النتاج على أن يكون لله تعالى ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لا فرع ولا عتيرة)؛ لأنه إنما أبطل ﵌ به الفرع الذي كان أهل الجاهلية [يفعلونه] لأصنامهم، والعتيرة وهى الذبيحة التى يخصون بها رجبًا. والله أعلم

"إرواء الغليل" (٤/ ٤٠٩ - ٤١٣).

[٣٥٨] باب حكم أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة

سؤال: هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأضرحة، علمًا بأن الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟

الشيخ: هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله.

"فتاوى الإمارات" (٢/ ٠٠:٠٣:٢١)

[٣٥٩] باب البحيرة وحكمها

عن مالك بن نضلة ﵁ قال: أتيت النبي ﵌ فقال:

«هل تنتج إبل قومك صحاحًا [آذانها] فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، وتشق جلودها، وتقول هذه صرم، فتحرمها عليك، وعلى أهلك قلت: نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ج 3، ص 998 (SanadKitab #36190, hlm. urut 1384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.