Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil 'Aqidah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 997

  1. كتاب التوحيد وما يضاده من الشرك
  2. جماع أبواب حكم الذبح لغير الله تعالى والكلام على حكم الفرع والعتيرة والبحيرة
  3. [٣٥٧] باب ذكر ما يجوز من الفرع

[٣٥٧] باب ذكر ما يجوز من الفرع

[خرج الإمام في "الإرواء" حديث] أبي هريرة مرفوعًا «لا فرع ولا عتيره». متفق عليه

[ثم خرج] حديث الحارث بن عمرو أنه (لقي رسول الله ﵌ في حجة الوداع قال: فقال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فَرَع ومن شاء لم يَفْرَع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية).رواه أحمد والنسائي) [وحكم عليه بأنه] ضعيف.

[ثم قال]:

لكن يشهد لمعنى الحديث أحاديث أخرى.

الأول: عن داود بن قيس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (وسئل عن الفرع؟ قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرًا شفزيًّا (أي غليظا) ابن مخاض أو ابن لبون فنعطيه أرملة، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناءك وتوله ناقتك) زاد في رواية: (قال: وسئل عن العتيرة؟ فقال: العتيرة حق. قال بعض القوم لعمرو ابن شعيب: ما العتيرة؟ قال: كانوا يذبحون في رجب شاة فيطبخون ويأكلون ويطعمون) ...

الثاني: عن نَبيشة الهذلي قال: (قالوا: يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية فما تأمرنا؟ قال: "اذبحوا لله ﷿ في أي شهر ما كان، وبروا الله ﵎، وأطعموا" قالوا: يا رسول الله إنا كنا نفرع في الجاهلية فرعا فما تأمرنا؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ج 3، ص 997 (SanadKitab #36190, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.