Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil 'Aqidah · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 996

  1. كتاب التوحيد وما يضاده من الشرك
  2. جماع أبواب حكم الذبح لغير الله تعالى والكلام على حكم الفرع والعتيرة والبحيرة
  3. [٣٥٦] باب حكم الفرع والعتيرة

ونهى عنه.

قلت: لقد علمت أن الحديث غير صحيح، فالعمدة في النهي عن هذه الذبائح الأحاديث الصحيحة في النهي عن الطيرة، والله أعلم.

"الضعيفة" (١/ ٤١٣).

[٣٥٦] باب حكم الفرع والعتيرة

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﵌: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ».زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ.

[قال الإمام]:

ولفظ البخاري: «كانوا يذبحونه لطواغيتهم» وزاد: «والعتيرة في رجب» وفي رواية لأحمد: « ... ذبيحة في رجب».وصرح أن هذا التفسير من قول الزهري. وهو من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

واعلم أنه قد جاءت أحاديث تدل على جواز الفرع والعتيرة, فيحمل

حديث الباب على تحريم ذلك إذا كانت لغير الله كما كانوا يفعلون في

الجاهلية. والأحاديث المبيحة على ما إذا كانت لله, وقد خرجت بعضها في

«الإرواء» (١١٦٧).

"مختصر صحيح مسلم" (ص ٣٣٦).

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة = موسوعة العقيدة، ج 3، ص 996 (SanadKitab #36190, hlm. urut 1382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.