الأول: عن أبي سعيد الخدري: «أن رسول الله ﵌ نهى أن يبنى على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها» (١).
الثاني: قوله ﵌: «لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر» (٢).
الثالث: عن أنس: أن النبي ﵌ نهى عن الصلاة إلى القبور (٣).
الرابع: عن عمروا بن دينار-وسئل عن الصلاة وسط القبور-قال: ذكر لي
أن النبي ﵌ قال: «كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فعلنهم
الله تعالى» (٤).
وأما المعنى الثاني: فقال المناوي في «فيض القدير» حيث شرح الحديث الثالث المتقدم:
«أي اتخذوها جهة قبلتهم مع اعتقادهم الباطل، وإن اتخاذها مساجد لازمٌ (٥)