Lewati ke konten

Kitab: Wajibatul 'Ummal wa Huququhum fisy Syari'ah al-Islamiyyah · Pengarang: سمير العواودة

Baca Juz 1, halaman 106

  1. الفصل الثالث: حقوق العمال في الشريعة الإسلامية وقانون العمل الفلسطيني
  2. المبحث الثالث: حق العامل في الأجرة
  3. المطلب الأول تحديد الأجرة

عليه أو النقصان لمصلحة" (١)، ومن المعاصرين من عرّفه بقوله:" إجبار أرباب السلع أو المنافع الفائضة عن حاجتهم على بيعها بثمن أو أجر معيّن، بموجب أمر يُصدره موظف عام مختص بالوجه الشرعي، عند شدة حاجة الناس أو البلاد إليها" (٢)،

وقد اختلف الفقهاء في حكم التسعير على أربعة أقوال، أذكرها بإيجاز:

القول الأول: المنع، وهو قول الجمهور (٣) من الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من المالكية، وقد استدلوا بقول الرسول ﷺ حينما غلا السعر على عهده فقيل له: يا رسول الله: لو سعّرت فقال:" إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعّر، وإني لأرجو أن ألقى الله ﷿ ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه من دم ولا مال" (٤) وموضع الاستدلال من هذا الحديث أن التسعير مظلمة، والظلم حرام لا يجوز، ثم إن المسلمين قد طلبوا من الرسول ﷺ التسعير، ولو كان جائزاً لأجابهم (٥)، كما أن الناس مسلطون على أموالهم، وليس لأحد أن يأخذها بغير طيب أنفسهم. (٦)

القول الثاني: الجواز في الأموال والأعمال إذا احتاج الناس إلى ذلك، وقال بذلك الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم- رحمهما الله-، واستدلوا بما ثبت في السنة أن سمرة بن جندب (٧) كانت له شجرة في

Rujukan halaman ini: واجبات العمال وحقوقهم في الشريعة الإسلامية مقارنة مع قانون العمل الفلسطيني، ج 1، ص 106 (SanadKitab #36436, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.