Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Mutanawwi'ah (ar-Rajihi) · Pengarang: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

Baca Juz 26, halaman 51

  1. فتاوى منوعة [٢٦]
  2. حكم مجيء الدم زمن الحيض على غير هيئته المعتادة

حكم مجيء الدم زمن الحيض على غير هيئته المعتادة

السؤال

امرأة جاءها وقت الدورة الشهرية، ولكن لم تكن كعادتها، وإنما كان الدم ينزل منها على شكل قطرات متقطعة، فهل تدع الصلاة أم لا؟

الجواب

لا تعتبر دورة؛ لأن الحيض هو السيلان في اللغة، يقال: حاض الوادي إذا سال، فالنقطة ونحوها لا تعتبر دورة، فتستثفر، وتتوضأ وتصلي، ولو كان هذا في وقت عادتها، ولهذا فإنه إن كان في وقت العادة أيام نقاء فإنها تصلي.

ولهذا يقول العلماء: ومن رأت يوماً طهراً ويوماً نقاء فالدم حيض والنقاء طهر.

فلو كانت العادة ستة أيام، ثم رأت الدم ثلاثة أيام ورأت اليبس يوماً فإنها تصلي في هذا اليوم، فإن رجع الدم في العادة فإنها تجلس ولا تصلي، وهكذا.

وصلاتها صحيحة في اليوم الذي فيه نقاء، وتجعل أيام الدم عادة وأيام النقاء طهراً، كالحيض والطهر الأصليين.

Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 26، ص 51 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.