حكم صرف أموال التبرعات في غير ما تبرع بها له
السؤال
جمع مبلغ في مسجد لأجل الإنفاق عليه بشراء أجهزة صوت وتكييف وغيرها، ثم صرف لأجل إفطار الناس في رمضان، فهل يجوز ذلك؟
الجواب
لا يصرف إلا في الشيء الذي جمع من أجله، إلا إذا عمم أصحابه المنفقون وقالوا: هو لمصالح المسجد أو نحو ذلك، وإن استغنى عنه المسجد فإنه يصرف لمسجد آخر.
Rujukan halaman ini: فتاوى منوعة - الراجحي، ج 26، ص 52 (SanadKitab #36975, hlm. urut 1482)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.