لقد بين الإسلام كل شيء ومن ذلك أن المرأة التي تصيبها الاستحاضة عليها أن تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيضها، فإن لم تكن لها عادة فبالتمييز حيث إن دم الحيض أسود غليظ منتن فإذا رأته تركت الصلاة فإذا ذهب اغتسلت واستثفرت وصلت، وإن لم تكن مميزة تحيضت في علم الله ستة أو سبعة أيام من الشهر ثم تغتسل وتصلي وتصوم.
Rujukan halaman ini:شرح سنن أبي داود - الراجحي، ج 18، ص 1 (SanadKitab #37015, hlm. urut 308)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.