Kitab: Syarh Sunan Abi Dawud (ar-Rajihi)
Bab dan daftar isi:
كتاب الطهارة [١٨]
- المرأة تستحاض ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض
- لا يجب الغسل على الحائض إلا بعد دخول وقت الصلاة
- المستحاضة تتوضأ لكل صلاة إذا ذهبت عادتها
- أقوال العلماء في تفسير القرء وما انبنى عليه
- الحائض تعمل بالعادة وهو مقدم على التمييز
- ما جاء فيمن روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة
- ما جاء فيمن قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة sub-bab ›