Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mawaqifis Salaf fil 'Aqidah wal Manhaj wat Tarbiyah · Pengarang: المغراوي

Baca Juz 5, halaman 52

  1. القرن ٤
  2. محمد بن خزيمة (٣١١ هـ)
  3. موقفه من الجهمية:

وكيله أن يعطي شيئاً، وأنها استقلت ما أعطاها وكيل زوجها" (١)، والعجم أيضاً يوقعون اسم الوكيل على من يتوكل لبعض الآدميين كإيقاع العرب سواء.

وأعلم الله أنه مولى الذين آمنوا في قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (٢) وقال ﷿: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ (٣) فأوقع اسم الموالي على العصبة، وقال النبي ﷺ: "من كنت مولاه فعلي مولاه" (٤)، وقد أمليت هذه الأخبار في فضائل علي ابن أبي طالب. وقال ﷺ لزيد بن حارثة لما اشتجر جعفر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة في ابنة حمزة قال لزيد: "أنت أخونا ومولانا" (٥) فأوقع اسم المولى أيضاً على مولى من أسفل كما يقع اسم المولى على المولى من أعلى؛ فكل معتق قد يقع عليه اسم مولى، ويقع على المعتق اسم مولى، وقال ﷺ في خبر عائشة: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها

Rujukan halaman ini: موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، ج 5، ص 52 (SanadKitab #37325, hlm. urut 2186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.