Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 135

  1. الفصل الثاني: ما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها
  2. المبحث الأول: من يتولى العقيقة

وقال الحافظ العراقي: [ويحتمل أنه ﷺ تبرع بذلك بإذن أبيهما ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه أن له التبرع عمن شاء من الأمة كما ضحى ﷺ عمن لم يضح من أمته فإنه من الخصائص] (١).

وقد رد الدكتور محمد عبد القادر أبو فارس هذه التأويلات فقال:

١. إن القول بأن النبي ﷺ أمر أباهما بالعقيقة مجرد دعوى تحتاج إلى برهان واحتمال بعيد بل معارض بما رواه البيهقي ومالك وأبو داود أن النبي ﷺ نهى فاطمة أن تعق عن الحسن بقوله: (لا تعقي).

٢. والقول أن أباهما كانا معسرين فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ﷺ دعوى تحتاج إلى بينة، والبينة قائمة على خلاف ذلك، فالحديث المتقدم عن أبي رافع ينص على أن فاطمة ﵂ كانت تريد أن تعق عن الحسن فأمرها الرسول ﷺ ألا تعق عنه ...

٣. والقول بأن الرسول ﷺ أعطى أباهما ليعق عنهما قول لا بينة عليه والدلائل والأخبار المتقدمة تدل على خلاف ذلك (٢).

القول الرابع: يعق عن المولود غير الأب وغير من تلزمه نفقة المولود وبه قال الحافظ ابن حجر والصنعاني والشوكاني (٣).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 135 (SanadKitab #37333, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.