Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 136

  1. الفصل الثاني: ما يتعلق بمن يتولى العقيقة ووقت ذبحها
  2. المبحث الأول: من يتولى العقيقة

وحجة هؤلاء ما ورد في حديث سَمُرة (تُذبح عنه يوم سابعه) قال الحافظ ابن حجر: [وقوله (تُذبح) بالضم على البناء للمجهول فيه أنه لا يتعين الذابح] (١).

وقال الشوكاني: [قوله (تُذبح عنه يوم سابعه) وفيه دليل على أنه يصح أن يتولى ذلك الأجنبي كما يصح أن يتولاه القريب عن قريبه] (٢)، ويؤيد ذلك أن الرسول ﷺ قد عق عن الحسن والحسين.

مناقشة وترجيح:

الذي يظهر لي أن الأمر فيه سعة، وأولى الناس بالعق عن المولود هو الأب أو من تلزمه نفقة المولود.

ولو رغب أحد الأقارب في تولي العقيقة فلا بأس في ذلك، فإذا عق الجد أو الأخ أو العم أو الخال وإن لم تكن النفقة واجبة عليه فيكون بعمله ذلك قد أصاب السنة إن شاء الله تعالى.

العقيقة عن اليتيم:

من المعلوم أن اليتيم من بني آدم هو من مات أبوه قبل البلوغ، وأما اليتيم من الحيوان فهو من ماتت أمه (٣).

وقد اختلف أهل العلم في العقيقة عن اليتيم فقال الشافعية لا يعق عنه من ماله (٤).

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 136 (SanadKitab #37333, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.