Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 54

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث السادس: حكم العقيقة
  3. الأدلة
  4. أدلة القول الثالث

٤. واحتج غير ابن حزم على وجوبها بأن الرسول ﷺ أمر بها وعمل بها، وقال الغلام مرتهن بعقيقته ومع الغلام عقيقة (١).

قالوا وهذا يدل على الوجوب من وجهين: أحدهما قوله (مع الغلام عقيقة) وهذا ليس إخباراً عن الواقع بل عن الواجب ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال: (أهريقوا عنه دماً) (٢).

٥. واحتجوا أيضاً بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن: (الرسول ﷺ أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق) (٣).

٦. واحتجوا بحديث يوسف بن ماهك وفيه أن عائشة أخبرتهم أن الرسول ﷺ: (أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة) (٤).

وجه الاستدلال بهذين الحديثين أن فيهما الأمر النبوي بالعقيقة والأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب.

٧. واحتجوا أيضاً بحديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول ﷺ قال

: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) (٥)، وقالوا هذا خبر بمعنى الأمر (٦).

أدلة القول الثالث: واحتج الحنفية بما يلي:

أولاً: بالنسبة للقول الأول عند الحنفية وهو استحباب العقيقة فأدلتهم عليه هي أدلة الجمهور السابقة.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 54 (SanadKitab #37333, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.