Lewati ke konten

Kitab: Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah · Pengarang: حسام الدين عفانة

Baca halaman 53

  1. الفصل الأول: ما يتعلق بالعقيقة
  2. المبحث السادس: حكم العقيقة
  3. الأدلة
  4. أدلة القول الثاني

٨. وقالوا أيضاً فعله ﷺ لها لا يدل على الوجوب إنما يدل على الاستحباب (١).

٩. وقالوا إنها إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية (٢).

أدلة القول الثاني: واحتج الظاهرية ومن وافقهم على أنها واجبة بما يلي:

١. حديث سلمان بن عامر الضبي السابق وفيه: (مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دماً).

٢. وحديث أم كُرْز السابق وفيه: (وعن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة).

٣. وحديث سَمُرة السابق وفيه: (كل غلام رهينة بعقيقته).

وقد ساق ابن حزم هذه الأحاديث بإسناده بعدة روايات ثم قال: [فهذه الأخبار نص ما قلنا وهو قول جماعة من السلف] (٣)، ثم ذكر آثاراً عن جماعة من السلف منهم: حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر، وابن عباس، وعطاء، وابن عمر، وبريدة الأسلمي حيث نقل عنه قوله: [إن الناس يعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس] ثم قال: [أمره ﵊ بالعقيقة فرض كما ذكرنا لا يحل لأحد أن يحمل شيئاً من أوامره ﵊ على جواز تركها إلا بنص آخر وارد بذلك وإلا فالقول بذلك كذبٌ وقفوٌ لما لا علم لهم به، وقد قال ﵊: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) (٤)، هذه حجج ابن حزم على الوجوب.

Rujukan halaman ini: المفصل في أحكام العقيقة، ص 53 (SanadKitab #37333, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.