Lewati ke konten

Kitab: Thuruqul Istidlal bis Sunnah wal Istinbath minha · Pengarang: عبد العزيز الخياط

Baca halaman 12

  1. مقدمة

وإنْ ورد بَيَاناً لِمُجْمَلٍ، فحكمه حكم ذلك المُجْمَلِ، من وجوب أو نسب أو تحريم أو كراهية أو إباحة كأفعال الحج، والعمرة والصلاة، والزكاة وغيرها.

وإنْ ورد ابتداء وعلمت صفته من الأحكام ففيه أقوال أربعة:

أ - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في ذلك، إلاَّ أَنْ يدل دليل على اختصاصه به، مثل زواجه ﷺ أكثر من أربع نسوة، وهو أرجح الأقوال.

ب - إِنَّ أُمَّتَهُ مثله في العبادات دون غيرها.

ج - الوقف.

د - لا يكون شَرْعًا لنا إلاَّ بدليل، مثل الطواف حول البيت سَبْعاً، فإنه كان شَرْعًا لمن كان قبلنا، ولكنه شَرْعٌ لنا بِالسُنَّةِ.

وإنْ لم تعلم صفته في حقه، وظهر فيه قصد القربة ففيه أقوال:

Rujukan halaman ini: طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها، ص 12 (SanadKitab #37347, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.