Lewati ke konten

Kitab: Thuruqul Istidlal bis Sunnah wal Istinbath minha · Pengarang: عبد العزيز الخياط

Baca halaman 13

  1. مقدمة

أ - الوُجُوبُ (وَهُو رَأْي الْمُعْتَزِلَة وَعَدَد مَن الْعُلَمَاء كَأَبِي سَعِيْد الإِصْطَخْرِي).

ب - النَّدْبُ. وَحَكَاهُ الْجُوَيْنِي فِي " البُرْهَان " وَالرَّازِي فِي " المَحْصُول " عَن الشََّافِعِي، وَهُو رَأْي الْقَفََّال وَأَبِي حَامِد الْمَرْوَزِي، وَهُو أَرْجَح الأَقْوَال.

جـ - الإِبَاحَةُ. وَهُو قَوْل مَالِكٍ.

د - الْوَقْفُ. وَهُو قََوْلُ أَكْثَر أَصْحَاب الْشََّافِعِي وَالْمُتَكَلِّمِيْن.

وَيَرَى الْشَّوْكَانِي أَنَّه لاَ مَعْنَى لِلْوَقْف فِي الْفِعْل الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ قََصْدَ الْقُرْبَة.

وَإِن لَم تَظْهَر فِيْه الْقُرْبَة فَقَوِّم قَالُوْا بِالْوُجُوْب، وَهُو ظَاهِر مَذْهَب الْشََّافِعِي، وَرَأْي الْمَالِكِيَّة وَأَكْثَر أَهْل الْعِرَاق. وَأَكْثَر الْحَنَفِيََّةِ قََالُوا: النَّدْب وَتَبِعَهُم الْمُعْتَزِلَةُ وَالقَفََّال الكَبِير. وَرَجََّحَ قَوْلُهُم الشََّوْكَانِي.

وَقََوْمٌ قَالُوا بِالإِبَاحَة، وَهُم الحَنَابِلَةُ، وَالجُوَيْنِي مِن

Rujukan halaman ini: طرق الاستدلال بالسنة والاستنباط منها، ص 13 (SanadKitab #37347, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.