وقال: لو لم أجد له ورثة لجعلته على عاقلته) «١».
وقال قتادة: (رضاع الصبي على جميع ورثته بالحصص) «٢».
وقيل: الوارث من يرث الولاية على الرضيع، ينفق من مال الصبي عليه مثل ما كان ينفق أبوه «٣».
وقيل: الإشارة في قوله ﷿ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ إلى ترك المضارة «٤».
وقيل: الوارث: الصبي، لأنه وارث الأب، فعليه النفقة في ماله أي أن نفقة الرضاعة على الصبي في ماله، قال ذلك «٥»: الضحاك واختاره الطبري «٦».