Lewati ke konten

Kitab: Jamalul Qurra' wa Kamalul Iqra' ('Abdul Haqq) · Pengarang: علم الدين السخاوي المقرئ

Baca Juz 2, halaman 628

  1. الجزء الثاني
  2. الطود الراسخ في المنسوخ والناسخ

وقال مكّي: وهو قول حسن «١» اه. وما أراه كما قال «٢».

وعن مالك- ﵀ ان الآية منسوخة «٣»، قال: ولا يجب على الرجل نفقة أخ ولا ذي قرابة اه وليس الآية بمنسوخة، ولم يذكر مالك- ﵀ لها ناسخا «٤».

١٦ - ومن ذلك قوله ﷿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً «٥».

قالوا: نسخ منها الحوامل، بقوله ﷿ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ «٦» «٧».

وهذا ليس بنسخ، والآية ليست في الحوامل، يدل على ذلك قوله ﷿:

فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ «٨» أي في ابتغائهن الأزواج، والحامل ليس «٩» لها ذلك.

Rujukan halaman ini: جمال القراء وكمال الإقراء - ت عبد الحق، ج 2، ص 628 (SanadKitab #37653, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.