Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar an-Nashih fi Tahdzibil Kitabil Jami' ash-Shahih · Pengarang: المهلب بن أبي صفرة

Baca Juz 3, halaman 135

  1. ٣٢ - كتاب الوكالة
  2. باب إثم من منع ابن السبيل من الماء

قَالَ عَبْدُالواحدِ: «وَرَجُلٌ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: وَالله الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ» , زَادَ عَبْدَان: «فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا».

ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب مَنْ قَالَ صَاحِبُ الْحَوْضِ أوْ الْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ (٢٣٦٩) وفِي بَابِ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ (٧٤٤٦) , وفِي بَابِ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ (٢٦٧٢).

بَاب سَكْرِ (١) الأَنْهَارِ الأَعْلَى قَبْلَ الأَسْفَلِ

[١٥١٦] (٢٧٠٨) خ نا أَبُوالْيَمَانِ، نا شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ.

و (٢٣٦٢) نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا مَخْلَد، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ, زَادَ شُعَيْبٌ: قَدْ شَهِدَ بَدْرًا (٢)، قَالَ ابنُ جُرَيْجٍ: فِي شِرَاجٍ مِنْ الْحَرَّةِ يُسْقَى بِهَا النَّخْلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ» فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ «ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» قَالَ الأَنْصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ (٣)، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ قَالَ: «اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ».

Rujukan halaman ini: المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح، ج 3، ص 135 (SanadKitab #37837, hlm. urut 1114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.