في: بَاب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِي إِدَامٍ (٥٦٠٠) , وفِي بَابِ خِدْمَةِ الصِّغَارِ الْكِبَارَ (٥٦٢٢) , وقَالَ فيه:
نا مُسَدَّدٌ نا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ أَنَسًا: كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَسْقِيهِمْ عُمُومَتِي (وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ) (١) الْفَضِيخَ.
بَاب الْخَمْرُ مِنْ الْعَسَلِ وَهُوَ الْبِتْعُ
وَقَالَ مَعْنٌ: سَأَلْتُ مَالِكًا عَنْ البتع فَقَالَ: إِذَا لَمْ يُسْكِرْ فَلَا بَأْسَ، وَقَالَ ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ: سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالَوا: لَا يُسْكِرُ لَا بَأْسَ بِهِ.
[١٧١٧] (٤٣٤٣) خ نا إِسْحَاقُ، نا خَالِدٌ، عَنْ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» , قَالَ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».
بَاب مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنْ الشَّرَابِ
[١٧١٨] (٤٦١٦) خ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ بالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ لَخَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا منها شَرَابُ الْعِنَبِ.
وَخَرَّجَهُ في: باب ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ الآية (٤٦١٦).
[١٧١٩] (٥٥٨٨) خ وحَدَّثَني أَحْمَدُ بْنُ أبِي رَجَاءٍ، نا يَحْيَى، عَنْ أبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبيِّ ﷺ