Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 198

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث
  3. المبحث الرابع فى الأمر والنهى
  4. الأمر:
  5. ما وضعت له صيغة الأمر:
  6. والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما يلى:

فالمعنى ليرضعن، وقد يستعمل فى النهى كقوله ﷺ:

«لا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» (١) فالحديث ورد بصيغة الخبر، لأن الحاء وردت مضمومة فاقتضى ذلك أن «لا» نافية وليست ناهية ونتيجة لاستعمال الصيغة فى الوجوه السابقة اختلف العلماء فيما وضعت له، وذلك بعد اتفاقهم على أنها ليست حقيقة فى جميع المعانى المذكورة:

فذهب جمهور العلماء إلى أنها للوجوب (٢) حقيقة ولا تدل على غيره إلا بقرينة لكن هل تدل على الوجوب بوضع اللغة أم بالشرع؟ فيه مذهبان: وهناك قول ثالث يفيد أنها تدل على الوجوب بالعقل (٣).

وقيل: إنها مشترك لفظى بين والندب فقط.

وقيل: إنها مشترك معنوى بينهما والمعنى المشترك طلب الفعل.

وقيل: إنها مشترك لفظى بين الإيجاب والندب والإباحة.

وقيل: إنها مشترك معنوى بين هذه الثلاثة، والمعنى المشترك بينها هو الإذن فى الفعل.

وقيل: إنها مشترك لفظى بين جميع المعانى التى استعملت فيها فيتوقف فهم المراد منها على القرائن.

وقيل: إنها حقيقة فى الإباحة فقط.

وقيل: إنها حقيقة فى الندب فقط.

وقيل: غير ذلك (٤).

والراجح ما ذهب إليه الجمهور لما يلى:

أولا: لما أمر الله ﷿ الملائكة بالسجود لآدم فسجدوا إلا إبليس

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 198 (SanadKitab #37973, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.