Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 209

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث
  3. المبحث الخامس فى المطلق والمقيد فى القرآن
  4. غير أن الآمدى ضعف هذا المذهب بقوله:

لا باللفظ ولا بالقياس، حيث إن حمل المطلق على المقيد فيه رفع لحكم (١) المطلق، وذلك نسخ له، والنسخ لا يثبت بالقياس ويرون إيجاب العمل بكل من النصين، فيجوز عندهم إعتاق الرقبة الكافرة فى كفارة الظهار، لأن النص ورد مطلقا فيها ولا يصح عندهم إعتاق الرقبة الكافرة فى كفارة القتل، بل لا بدّ من كونها مؤمنة عملا بالنص المقيد الوارد فيها، ولا تعارض عندهم بين النصين.

أضف إلى ذلك: أن حمل المطلق على المقيد يقتضى اتحاد التاريخ فى النّزول، ليكون المقيد تفسيرا للمطلق، والآيات التى وردت مطلقة يختلف زمان نزولها عن الآيات التى وردت مقيدة، وقد تكون المطلقة أسبق نزولا فكيف تقيد بما يجيء بعد وجودها؟

المذهب الثالث: وهو الأظهر من مذهب الشافعى كما قاله الآمدى وصححه: أنه إن وجد جامع بين المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد بالقياس كالمثال المذكور، لأن بين المطلق والمقيد جامعا وهو أن كلا منهما فيه عتق للرقبة التى قصد الشارع حريتها وحثّ على ذلك. وهذا إنما تتحقق فائدته فى الرقبة المؤمنة دون الكافرة، فكان المقصود من المطلق المقيد لهذا السبب، ويكون ذلك تخصيصا والتخصيص بالقياس جائز.

وإن لم يوجد جامع بين المطلق والمقيد لم يحمل المطلق على المقيد وذلك لعدم وجود الدليل الذى يدل على الحمل فيبقى المطلق على إطلاقه عملا بظاهر اللفظ (٢).

قال الشوكانى ﵀ (٣): قال الرازى فى الحصول وهو القول المعتدل

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 209 (SanadKitab #37973, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.