Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 210

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الأول فى أقسام اللفظ باعتبار المعنى الذى وضع له وفيه مباحث
  3. المبحث الخامس فى المطلق والمقيد فى القرآن
  4. وقال الشيخ شرف الدين العمريطي ﵀:

وقال الشيرازى ﵀ (١): وهو الأصح.

وجاء فى تفسير الفخر الرازى (٢):

قال أبو حنيفة ﵀ هذه الرقبة تجزئ سواء كانت مؤمنة أو كافرة لقوله تعالى: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب.

وقال الشافعى ﵀: لا بدّ وأن تكون مؤمنة ودليله وجهان:

الأول: أن المشرك نجس لقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ (٣) وكل نجس خبيث بإجماع الأمة، وقال تعالى: وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ (٤) الثانى: أجمعنا على أن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان، فكذا هاهنا والجامع أن الإعتاق إنعام فتقييده بالإيمان يقتضى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله، وحرمان أعداء الله، وعدم التقييد بالإيمان، قد يفضى إلى حرمان أولياء الله، فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة أ. هـ.

وقال الشيخ شرف الدين (٥) العمريطي ﵀:

ويحمل المطلق مهما وجدا ... على الندى بالوصف منه قيدا

فمطلق التحرير فى الأيمان ... مقيّد فى القتل بالإيمان

فيحمل المطلق فى التحرير ... على الذى قيد فى التكفير

ومن هذا الباب قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 210 (SanadKitab #37973, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.