Lewati ke konten

Kitab: Dirasat Ushuliyyah fil Qur'an al-Karim · Pengarang: محمد إبراهيم الحفناوى

Baca halaman 224

  1. الباب الثالث فى مباحث الألفاظ
  2. الفصل الثانى فى اللفظ باعتبار المعنى الذى استعمل فيه وفيه مبحثان
  3. المبحث الأول فى الحقيقة والمجاز
  4. ينقسم اللفظ باعتبار استعماله فى المعنى إلى قسمين هما:
  5. الحقيقة والمجاز:
  6. حكم الحقيقة:
  7. قال الآمدى ﵀:

كان أمرا والامتناع إن كان نهيا. فمثلا قوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا (١) أمر بحقيقة الركوع والسجود، وكل منهما خاص والموجه إليهم الأمر هم الذين آمنوا وهو عام، لأن اسم الموصول من ألفاظ العموم. وقوله تعالى:

وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (٢) نهى عن حقيقة القتل، وهو خاص والموجه إليه النهى جميع المخاطبين وهو عام.

كذلك من أحكام الحقيقة رجحانها على المجاز، فلو تعارض لفظان أحدهما حقيقى والآخر مجازى ففي هذه الحالة يرجح الحقيقى على المجازى، وذلك لأن الحقيقى لا يحتاج إلى قرينة (٣) بخلاف المجاز، ولا شك أن ما لا يحتاج أولى مما يحتاج.

قال الآمدى ﵀ (٤):

فالأول أولى لعدم افتقاره (٥) إلى القرينة المخلة (٦) بالتفاهم.

Rujukan halaman ini: دراسات أصولية في القرآن الكريم، ص 224 (SanadKitab #37973, hlm. urut 213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.